العلامة المجلسي

281

بحار الأنوار

فلم يبق النزاع إلا - في سجود السهو ويشكل الاستدلال بالنصوص على سقوط فالأحوط الاتيان به ، واحتمل الشهيد الثاني في الذكرى اغتفار زيادة الركن سهوا من كثير السهو ، دفعا للحرج ، ولاغتفار زيادته في بعض المواضع . أقول : طريق الاحتياط واضح ، قال - رحمة الله عليه - لو كثر شكه في فعل بعينه بنى على فعله فلو شك في غيره فالظاهر البناء على فعله أيضا لصدق الكثرة انتهى وهو حسن . * ( الثالث ) * في بيان حد كثرة السهو . فقال الشيخ في المبسوط : قيل حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية ، وبه قال ابن حمزة ، وقال ابن إدريس حده أن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة . وأنكر المحقق في المعتبر هذا القول ، وقال : إنه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه ، فانا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع ، والدعوى من غير دلالة تحكم انتهى ، وأكثر الأصحاب أحالوه على العرف ، قال الشهيد الثاني قدس الله روحه : المرجع في الكثرة إلى العرف ، لعدم تقدرها شرعا ، وقيل : يتحقق بالسهو في ثلاث فرائض متوالية ، أو في فريضة واحدة ثلاث مرات ، والظاهر أنه غير مناف للعرف ، وفي حكمه السهو في فريضتين متواليتين ، وربما خصها بعضهم بالسهو في ثلاث فرائض ، لرواية ابن أبي عمير وهي غير صريحة في ذلك ، فان ظاهرها أن المراد وجود الشك في كل ثلاث بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شكه ، ولم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك . أقول : قوله : في فريضتين أي ثلاثا فيهما . واعلم أن القائلين بالثلاث اختلفوا في أن الحكم يتعلق بالثالثة أو بالرابعة ،